أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

باب الذباح

359

غلته كزكاة التاجر، وله حكم ذلك ويحمل على النقود والسلع التي أخذت للربا أم لا زكاة فيه كذلك ولغلبة حكم الفوائد الباقية؟ تفضّل ببيان ذلك.

الجواب:

الله أعلم، والذي يظهر لي أنه يفسل القرنفل كما يفسل النخل، وينتفع بثمرته كما ينتفع بثمرتها، ويغرم عليه كما يغرم عليها، وهذا يشبه معنى الأصول لا معنى التجارة، وما أشبهه مثله، وزرع السكر وغيره كأنه يخرج على معنى النية والإرادة به إن خرج لمعنى التجارة، أو غيرها. والله أعلم.

مسألة:

في زكاة السكر على ما ورد فيه من الاختلاف وأن الحاجة إلى الدراهم مفتقرة، فهل تأمرنا بأخذ الزكاة منه، وتكون زكاته زكاة الحلي والدراهم المجعولة في التجارة فيؤخذ منه ربع العشر ويبلغ النصاب مبلغه في الدراهم ويراعى به حول سنة، أم لا إذا كان لربه دراهم أو تجارة فالنظر إلى المصدق من تقويمه ثمنا مع تجارته، أو تركه حتى يعصر فينظر الأوفر للزكاة، فيكون جائز الأخذ منه قبل الحلول مع من عليه زكاة الورق، وممنوع إلا بعد الحول ممن لم تكن) له دراهم يزكيها، أم تأمرونا بالتغافل عن أخذ الزكاة منه لئلا يثقل على

الرعية؟ صرّح لي معانيها.

الجواب:

إن كان زرعه للتجارة وتبلغ الزكاة فيه كما تبلغ في غيره بعد مراعاة الحول فتؤخذ الزكاة منه، وإن كان لربه دراهم أو تجارة فيحمل ذلك على تجارته، وينظر الأصلح من تركه حتى يعصر أو أخذها من قبل، ولا تخرج إلا بعد الحول ما لم تحمل على تجارة غيرها أو

دراهم. والله أعلم.

(1) في (ع): يكن.