الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠360
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
مسألة:
كذلك ما قولك في زارعي السكر في الباطنة وغيرها من بقايا البلدان في أرض عمان أيعجبك عند غاية حصادها وترى) السلامة في ترك هذا أسلم، أصح " عندنا أنه زرع
للتجارة أم لا؟
(2)
وإن كان مجهول الحال ما حكمه فيما يعجبك؟ أوضح لنا سبيل الرشاد مأجورا – إن
شاء الله -.
الجواب:
قيل: إن له حكم غيره من التجارة إذا كان مزروعا لها إلا أن يكون زرعه صاحبه لشغل أكله، وما يحتاج إليه لبيته فله حكم ثان وإلا فله حكم التجارة، وكان الأئمة يأخذون منه كما يأخذون من غيره من التجارة إذا وجبت فيه الزكاة. والله أعلم.
مسألة:
في المصدق إذا وجد سكرا مع أهل المعاصر أن لو بيع بلغ فيه النصاب، وكان الأغلب من أمرهم أنهم يزرعونه للتجارة كما هو غير خاف عليك، أيجوز له أن يأخذ منهم
ربع عشره زكاة ما لم يحتجوا عليه بحجة تبطل الزكاة عنهم أم لا؟
فإن قلت: لا حتى يعلم أنه للتجارة؛ إذ هو شجر لا زكاة فيه.
قلنا: فإن علم أتؤخذ منه الزكاة حتى يحتجوا بما يبطلها أم لا؟ وإذا قالوا: إن هذا لم
نزرعه للتجارة، وأن نفقتنا عليه من نقد لم يبلغ النصاب أو لم يحل عليه حول، وهذا زرعناه في أرضنا وسقيناه بمائنا وعمرناه بسمادنا وقاشع لنا، ولم ننفق عليه شيئا من نقدنا أو ما
(4)
(1) في (ع): حصاده.
(2) في (ع): نرى.
(3) في (ع): صح.
(4) نوع من صغار السمك يستعمل مجففا للسماد وغيره.