الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦١باب الذباح
361
أشبه ذلك من الحجج، أتكون حجتهم هذه تبطل الزكاة عنهم على هذه الصفة؟ أوضح لنا
هذا المعنى تاما. الجواب:
الله أعلم، وفي الأثر: أنهم إن كانوا زرعوه للتجارة ففيه الزكاة إن كان يبلغ النصاب، وأما أخذها منهم ما لم يحتجوا بعدم زرعه للتجارة أو تركها حتى يصح معه أو يقروا أنهم زرعوها للتجارة ففي الأثر ما دل على هذا وذلك، والثاني أشبه بالحكم، والأول أقرب إلى الواسع وأحوط للزكاة.
مسألة:
زكاة المستغلات العقارية
ما تقول فيمن له بيوت يقعدها بالحول بشيء معلوم، أيجب عليه متى ما قبض القعد أن يزكيها، أم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول؟
أرأيت إن وجب قعد بيوته في شهره الذي سلم فيه زكاة ماله، أعليه أن يزكيها مع ماله الواجب فيه الزكاة أم لا؟ وما الفرق بينهما وبين أصول الأموال كالنخيل وغيرهما من الذي تجب فيه الزكاة من ثمار الأصول؟ بين لي بيانا شافيا لك الأجر والثواب من العزيز الوهاب.
الجواب:
ليس عليه زكاتها في الحال إلا بعد الحول على الأشهر، أو يجب وقت زكاته (1) قبل الحول فيزكيها معه ولو في حين قبضها واستفادتها أو وجوبها على المقتعد فيزكيها ولو أخر قبضها إذا زكى دراهمه أو وجبت الزكاة فيها للحول مذ وجوبها إن كان على مقدرة من
قبضها ممن هي عليه. والله أعلم.
(1) في (ع): الزكاة.