أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

362

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في رجل له مال وبيوت ودكاكين يقعدهن لكل سنة، أتكون زكاة هذه الدراهم العشر مثل زكاة النخل، أم ربع العشر مثل زكاة التجارة؟ بيّن لنا الأمر بيانا شافيا وأوضحه إيضاحا كالشمس المضيئة لا زلت لنا، عونا وللإسلام قدوة وللظلمات سراجا، أنار الله بك الهدى وبوأك في منازل السعداء، إنه على كل شيء قدير.

الجواب:

لا زكاة في هذا إلا أن يجب القعد فيكون دراهم، فتكون فيه زكاة الدراهم إذا حال عليها الحول وأتمت النصاب ففيها ربع العشر. والله أعلم.

مسألة:

زكاة العشور المقتطعة

من

المال

ما تقول فيمن سلف ماله أناسا بعاج ولم يخالصوه سريعا، وبقي معهم مدة من الزمان، ولم يزكه صاحبه رجاء منه متى يقبضه ليزكيه، وفي أصل السلف العشور على المسلف، ومتى جاءوه بماله ليخالصوه قبضه صاحب العشور فأخذ منه الربع، أعليه الزكاة في الذي أخذه صاحب العشور، أم لا عليه في الذي قبضه خاصة؟

أرأيت إن رخصه) صاحب العشور أعني المال على أن يؤتي له عشوره ليسير أحد من طرفه يأخذه، ولا يقدر أن يمتنع عن التسليم صاحب المال، أيكون كله سواء في الحكم؟ بين لي في كلا الوجهين لا زلت مأجورا - إن شاء الله تعالى-.

الجواب:

ما قبضه صاحب العشور فأخذه فهو بمنزلة ما تلف قبل وصوله، ولا زكاة عليه فيه

(1) في (أ): خصه.