أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

باب الذباح

363

(2)

إلا أن يكون مذ حل حقه هو قادرا على قبضه ممن عليه فتجب (1) عليه زكاته مذ ذلك إلى أن تلف وإلا فلا، وما لا يجد بدا من تسليمه منه لصاحب العشور فيشبه عندي أنه سواء أعطاه منه أو عنه، وهو عندي صاحب العشور أو قبضه عنده على شرط التسليم منه، وهو لا يقدر على الامتناع منه إن صح ما أراه، فانظروا فيه.

مسألة:

ضمان تلف الزكاة

في الذي أخرج زكاة ماله أو أوعد لها الفقراء ليأخذوها عنه، ولم يأخذوها منه، وهو قد عزلها من ماله، ويرقب الفقراء ليأخذوها عنه يوما بعد يوم حتى تلفت أيلزمه غرمها أم

لا؟

الجواب:

إن كان تركها إذا لم يجد الفقراء وقد عزلها عن ماله فتلفت قبل أن يجد لها أهلها فمختلف في لزوم غرمها عليه، وإن كان واجداً لها من يخرجها فيه فتمادى في إخراجها لغير عذر فهو لها ضامن. والله أعلم.

مسألة:

عامل الإمام وجباية الزكاة

في رجل أرسله الإمام إلى بلد يجبي له منها الزكاة، وكان فيها الشيخ سالم بن سيف (3)

(1) في (ع): فيجب.

(2) في (ع): زكاة.

(3) سالم بن سيف بن مسلم الفرعي، ولد ببلد الأخضر من نيابة سمد الشأن، وكان فقيها ناسكا، تولى القضاء في عهد الإمام عزان بن قيس، وظل في عمله إلى أن توفي في إحدى الوقائع مع الإمام عزان،

ينظر: معجم أعلام الإباضية، ص 169.