الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤364
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
من طرف الإمام، ومن أهل ضم من تجري فيه الأحكام، ومنهم من لا تجري فيه الأحكام، ولو جاء أحد من عمال الإمام أقوى من سالم لأنفذ فيهم أحكام الله تعالى في ظني، وكذلك أخذ هذا الرجل الزكاة، منهم من سلمها عن طيبة نفس، ومنهم من سلمها رغبة، ومنهم من سلمها، رهبة ومنهم من سلمها قاصرة وإن لا أخذت قاصرة منعوها منهم كلها، وأخذت منهم على هذه الصفة، والآخذ لها محتاج إلى التوسع. أفتنا يرحمك الله.
(1)
الجواب:
إن كان تجري الأحكام فيهم، ولم يمتنعوا عن الحكم، فإذا امتنع أحد أياما إلى أن يبلغ الإمام فيرسل له ويرده على الأحكام، فعندي لا يضيق على المأخذ على هذه الصفة. والله
أعلم.
مسألة (2):
قول من قال في مسألة الساحل: إنها تؤخذ منهم الزكاة ولا تفتح لهم الحجج، فمن احتج فله حجته، وقواعد الزكاة معروفة، وكله غير خارج في الرأي من الصواب. والله
أعلم.
مسألة:
وصف من يجبي الزكاة
في زكاة أموالنا نخرجها لسلطان بلدنا أنبرأ منها أم تكون باقية علينا، وما الشروط التي تكمل للسلطان، وتحل له زكاتنا ونبرأ منها عند خالقنا؟
الجواب:
من
حمي
الكورة من الظلم، وحكم بشرع الله بين عباده وسار فيهم سيرة المسلمين،
(1) في (أ) عنهم.
: (1) ?
(2) حذف سؤالها.