أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥

باب الذباح

365

وكان مأمونا على أخذ الزكاة من حلها ووضعها في محلها جاز تقبيضه الزكاة، وكان تقبيضه إياها أفضل من إعطاء الفقراء. والله أعلم، وبه التوفيق.

مسألة:

في زكاة بلد قبضها عامل الإمام، ولم يجر فيها حكم، ولا حميت عن المضارة من بعضهم بعض ويرفعون أمرهم إلى عمال الإمام، ولم يصلهم أحد يدفع عنهم ذلك، وربما لا تجد فيهم من يعرف الطهارة دع ما وراءها من اللوازم ويطالبون أن يجعل لهم أحد يعلمهم دينهم فلم يحصل لهم ذلك، ما يعجبك في تلك الزكاة؟

الجواب:

أما التعليم ففي الأصل هم متعبدون بالسؤال عنه، وأما مع السعة فيعجبني أن لا يهمل أمرهم ويجعل لهم من يعلمهم. والله أعلم.

مسألة:

أخذ الزكاة بتقدير صاحبها

هل يجوز أن يصالح على زكاة التجارة والحلي إذا لم تضرب التجارة بالثمن، ولا وزنت الصيغة، وإنما أخذنا إقرار من عليه بما يقر من تجارة ومن حلى، ومن نتهمه حلفناه، أم هذا لا يجوز ولا يسع إلا وزن الحلي وضرب التجارة بالثمن؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

يجوز ذلك إذا لم يرتب في قوله وظهرت موافقته في النظر، فإن ارتيب فيه رجع إلى الوزن، ولم يكن لقبول قوله معنى ولا لليمين فائدة. والله أعلم.

(1) في (ع): ارتبت.