أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٦

366

مسألة:

في الزكاة إذا لم يصح

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

لنا أخذها بالجبر فكيف الوجه الجائز في أخذها من أهلها، وما صفة قولنا لهم إذا أردناها منهم بالرضى، وما حد التقية التي لا يصح الرضى من المسؤول

مع وجودها؟

الجواب:

إذا لم يخش المسؤول بطشا منكم أو قيدا أو حبسا فأعطاها عن رضى جاز أخذها لكم

لأجل فقركم إذا لم يجز الجبر. والله أعلم.

وحد التقية أن يخاف على دينه أو نفسه أو ماله. والله أعلم.

مسألة:

إننا بدأنا في زكاة النقد والحلي والمتاجر من بلد صور، وتقع بيننا وبينهم مجادلات، ويحلفون أيمانا كثيرة في جملة أقوالهم، منهم من يقر بعشرة قروش زكاة، وتوطأ عليه خمسة عشر قرشا، تحضر لهم أناس بمعنى السداد، وتخوفهم بالحاكم، وبعد المجادلة وكثرة المحاكمة بيننا وإياهم ينقطع قولنا وقولهم على شيء معلوم، هذا دأبهم، ولو تركناهم وأخذنا قولهم على وجه اللين ووجه الظاهر لما حصلنا منهم شيئا، وفيما عندنا أنهم لا على تقية منهم لنا، ونحن نتهمهم بهذا أو أكثر عنه لأننا كل من اتهمناه تركنا عليه على قدر ما نراه لمعنى ما يقع عندنا أنهم عندهم ذلك، وفيما أنهم لو أقروا بجميع ما عندهم لوجب الذي تركناه عليهم وزيادة ما تقول في ترتيبنا هذا هل في هذا شبهة، وفعلنا هذا كله في الذي عنده القليل والكثير بإقرارهم؟ تفضّل بيّن لنا ما تحبه في هذا، وصنيعنا هذا جائز؟

(1) في (ع): تصح.

(2) في (ع): تصح.

(3) في (ع) زيادة: في.