أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٧

باب الذباح

367

ولا يخفى عليك أحوال أبناء هذا الزمان، وشغلنا هذا لم نزن صيغة، ولا نعين شيئا بل مجمل القول على شيء لم نره، ولم نوزعه.

(2)

الجواب:

أما أنا فلا أقوى على ذلك، ولا آمر به، ويعجبني أن تأمروهم بإحضار الصيغة أو المتاع، وتحلفوا من اتهمتموهم بالخيانة، فإن أقروا بما اصطلحتم عليه من غير إحضارها

فيجوز الأخذ بإقرارهم به ولو بعد الجدال، وأما بدون الإقرار فلا يسوغ ذلك لكم. قلت له: وزكاة نخيل صور كلها تؤكل رطبا ولم يطالبنا أهاليها بذلك منهم من طنا نخلة وأكلها المستطني (3) رطبا، ومنهم من لم يطنها وأكلها بنفسه، ولم يطالبونا بذلك، ونحن متحقق عندنا ذلك، وأخذنا منهم الزكاة من الجميع على هذا الوجه، ولم يخرجوا ذلك عن طيبة أنفسهم، وتلزمهم في ذلك أنهم لم يقولوا لنا: إن هذا النخل نخرفه رطبا بجهلهم إن الرطب لا عليه زكاة.

قال: لا بأس بذلك على قول من يرى الزكاة في الرطب، ونحن قد عملنا بذلك توفيرا للزكاة. والله أعلم.

مسألة:

تصديق من ادعى إخراج الزكاة وتحليفه

فيمن عليه من زكاة الحلي، وطالعه محتسب حتى يأخذها فيدفعها إلى الإمام أو إلى عامله، فقال له: إني دفعت منها شيئا لمن يستحقه من الأرحام قبل سؤالكم هل يسعه ويجوز

(1) في (ع): ما.

(2) في (ع): محمل. (3) في (أ): والمستطني أكلها.

(4) في (ع): علمنا.