أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٨

368

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

التغاضي عنه إذا كان مأمونا على ما يقول أم لا يجوز ذلك وعليه الغرم؟ وإذا جوز له الإمام ما مضى هل فيه من وجه حق، وهل يجوز تحليف الرعايا بالطلاق والعتاق على زكاة النقد أم ترك ذلك أحسن؟ انظر بما تراه في هذه القضية.

الجواب:

إن أتم له الإمام ذلك جاز، وإن لم يتمه له فعليه أن يدفعها للإمام أو عماله، ومختلف في جواز تحليف الناس بالطلاق. والله أعلم.

مسألة:

الذي تلحقه التهمة في جباية الزكاة غلة أو نقدا أو حليا، هل يجوز أن تنصب عليه اليمين بالطلاق أو غيره ترهيبا للجهال أم لا؟

الجواب:

لا حاجة على اليمين بالطلاق؛ لئلا يقع الناس في الحرام انتهاكا، فإنهم على جهلهم لا

يحاشون من ذلك.

مسألة:

فيمن نريد منه زكاة النقد، ويقر لنا بقدر عشرين قرشا، ونأخذ منه الزكاة إلا أنه في قلوبنا أن هذه الدراهم لم تحل عنده أنسأله أن هذه الدراهم حائلة أم لا، ولا قدرنا أن نبين لهم لخوفنا إن فتحنا لهم ذلك ليقولوا كلهم إن دراهمنا لم تحل لظلمهم، ولعلهم جاهلون أن الدراهم التي تحول والتي لا تحول أكلها فيها الزكاة إذا كان لا عنده نصابا حائلا؟ تفضّل عرفنا بما تحبه [لنا من ذلك] مأجورا – إن شاء الله –.

الجواب:

إن كان سؤالكم له عن الدراهم التي تجب فيها الزكاة، فأقر بما يبلغ النصاب فليس

(1) في (ع): من ذلك لنا.