أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٣

باب الذباح

373

(1)

من بيع أصل مال له أو من فضلة غلة أو من صنعة أو من أي وجه كانت، وليس الاعتبار بغلتها أن لو اشترى بها مالا لم تكفه غلته سنة.

قلت له: أرأيت (3) إن كان عنده القروش ولو اشترى بهن مالا لم تكفه غلته أو تكفيه وتفضل عن قيامه وقيام من يلزمه عوله وإذا تركهن ولم يشتر بهن مالا أيجوز أن يقال: هذا

فقير؟

قال: نعم والله أعلم.

مسألة:

ما صفة الغني الذي لا يستحق الزكاة، ولا من الكفارة، ولا من زكاة الفطر، من

تكفيه غالة ماله لسنة أم غير هذه؟

الجواب:

قيل بذلك إن كان من غالة ماله أو كسبه.

مسألة:

في رجل عنده خنجر فيها فضة أو ذهب وفضة، وعنده شيء من النخل قليلة، وتلك الخنجر لم تكفه إذا أنفقها على نفسه [وعلى من يعوله حولا كاملا هل عليه أن يصرفها وينفقها على نفسه] وعياله أم يعطى من الصدقة وهي عنده قائمة؟ أفتنا مأجورا -إن شاء

الله.

(1) سقطت من (ع).

(2) سقطت من (ع).

(3) في (ع): النخيل.

(4) سقطت من (ع).