أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٧٤

374

الجواب:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الله أعلم وفي الفضة كفاية له عن الذهب فيبيعه ويعطى من الصدقة بقدر حاجته بعد

ذلك لسنته. والله أعلم.

مسألة:

في رجل يخدم صنعة من الصنائع، وتكفله ومن يعوله ما دام يخدم، وليس له من الأصول ما يكفيه ومن يعوله سنة إذا ترك صنعته، أيجوز له ما للفقراء مثل الزكاة والكفارات أم لا؛ لأنا وجدنا في الأثر إذا كان له صنعة مدرة، ما هذه الصنعة المدرة؟

الجواب:

هي

مثل هذه، وفي الحديث: «إنه لا يعطى من الصدقة» (1)

مسألة:

في امرأة معها حلي ذهب وفضة وهي محتاجة إلى الصدقة ولم يكن عندها من الدراهم ما يكفيها لحولها أتعطى من الصدقة أم لا، وإن كانت تمنع منها فا حد الذي يمنعها من الصدقة؟ أفتنا مأجورا إن شاء الله.

الجواب:

قيل: إن كانت هذه الصيغة تكفيها لمؤنتها فلا تعطى من الصدقة، وبعضهم يوسع في

ذلك إذا كانت ادخرتها لمعنى جائز كإنفاذ وصية أو عاقبة إن مستها حاجة في زمان، أو

(2)

كانت محتاجة إليها لمعنى جائز من مصالحها في الحال أو (3) المال، والله أعلم.

(1) لعله يعني حديث: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» وسيأتي تخريجه.

(2) في (ع): و.