الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧٥باب الذباح
مسألة:
375
في رجل هلك، وأوصى بدراهم لزمته) من زكاة، وما أنفذت إلى إن أخرج الله الإمام العدل، أين يضع الوصي هذه الزكاة للفقراء أم لبيت المال؟ عرفنا بما أراك الله.
الجواب:
يعطيها للإمام. والله أعلم.
مسألة:
شيخنا ذكر لي بعض العارفين عن الشيخ أبي نبهان الخروصي – رحمه الله – يقول: لا يعطي أحد أحدا من الزكاة حتى يسأله أنه فقير أم غني، أهذا لازم أم مستحب؟ أرأيت فيمن كان معروفا بالفقر حقيقة بلا شك فيه هل يلزمه سؤال أم لا؟
الجواب:
هذا لازم فيمن لا يعرف بفقر ولا غنى، وغير لازم فيمن يعرفه بالفقر فإن إعطاءه جائز بغير سؤال. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول فيمن له مال ووجبت فيه الزكاة، وأراد إخراجها لأهلها، أيجب عليه السؤال عن أهلها المستحقين لها، أم يكفيه (2) قوله لمن يعطيه: إنه من مال الله تعالى ويبرأ منها، ويكون المعطي أمينا على ذلك سواء كان ثقة أو ما دونه أو لا؟
أرأيت إذا كان في بلد لا يعرف فقيرها من غنيها من قبل التجمل باللباس، ربما يرى
فقيراً ويظن أنه غني، وبالعكس، أيجب عليه السؤال مع ذلك أم لا؟
أرأيت إذا أعطى رجلا قد استقام مع رجل على شيء معلوم بالحول أو بالشهر أو
(1) في (ع): لزمنه.
(2) في (ع): تكفيه.