أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨١

باب الذباح

مسألة:

الدين الذي يجيز أخذ الزكاة

381

في الذي تكون له دراهم على الناس لم يبلغ أجلهن ولم يقدر على أخذهن بحيلة قبل تمام أربعة أشهر أو خمسة أشهر، وهو محتاج في ذلك الوقت أيعطى من الصدقة أم لا؟ الجواب:

نعم إذا صار في حد من تجوز له الصدقة، ولم يقدر على أخذ ماله. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا كان معها حلي كثير، وعليها دين يحيط بذلك الحلي، وعندها أصول نخل وماء، وهي محتاجة، هل تعطى من الزكاة والكفارات أم لا؟

الجواب:

نعم يجوز أن تعطى منها. والله أعلم.

مسألة:

الذي ماله مستغرق بالدّين، يجوز أن يعطى من الزكاة بعدما حل أجل ما عليه أو قبل

ذلك أم لا؟ الجواب:

إن كان هذا المستغرق ماله بالدين أو غيره من حقوق العباد قد صار فقيرا جاز له الأخذ من الزكاة لقضاء دينه وسد خلته، ويجوز للمعطي أن يعطيه في قضاء دينه ولو كان كثيرا؛ لأنه وجه من وجوه الصدقات إلا من كان غارما في معصية الله فلن تجوز له على

حال. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل عليه دين ماله لو يباع قياس الدين، وعنده خناجر فضة، أيجوز له أن

يأخذ من الزكاة، وهذه الخناجر عليها الزكاة أم لا؟