أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٢

382

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

يعطي منها الزكاة إذا وجبت فيها، ويأخذ هو من الزكاة إن لم يكن له ما يغنيه منها أو

من غيرها. والله أعلم

مسألة:

مقاصصة الزكاة بإسقاط الدين

فيمن له حق على بيت المال أو على الإمام فأمر الإمام بوفائه، هل يجوز أن يقاصص صاحب الحق من زكاة ماله بما عليه أم لا يجوز إلا أن تقبض الزكاة منه ويوفى من بعد، وإن كان لا يجوز وفعل ذلك المأمور بالوفاء عليه أن يرجع أم يمضي ما فعله ويصلح القابل؟

الجواب:

المقاصة بمثل هذا لا تجوز) في أكثر القول، وقيل: إن توسع بالماضي فلا يضيق عليه، ويصلح المستقبل. والله أعلم.

مسألة (2):

حكم طرح الديون والصداق العاجل من حساب الزكاة

في الذي عنده دراهم بلغ فيها نصاب تام وعليه دين فإذا دخل الوقت الذي يزكي فيه أيطرح جميع ما عليه من جملة رأس ماله ويطلع الزكاة ما بقي أم غير ذلك؟. أرأيت وهل يحسب جميع ماله عند الناس من غايب ومعسر وجاحد أم يؤخر الإمام

زكاة تلك الدراهم التي في أيدي الناس على هذه الصفة؟ أرأيت وإن كان عليه لزوجته بقية من صداقها العاجل أيطرحه مع الديون التي عليه

(1) في (ع): لا يجوز

(2) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 122.