أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٣

باب الذباح

383

إن وجد له ذلك وجاز له أن يطرحه؟.

أرأيت وان سلم لها بقية صداقها العاجل ثم أخذه منها بالقرض فبقي في يده أهو سواء على هذه الصفة، وان كان لا يجوز له أن يطرحه أتسلم هي الزكاة عن الذي لها عنده من صداقها العاجل كانت رجعته له بالقرض أو جعلته ينتفع به في أصل ماله، وإن كانت عليها الزكاة أيجوز لها أن تقبضها زوجها إن كان ممن تجب له الزكاة أم زكاة الزوجة لا تحل لزوجها؟

أرأيت وصداقها الآجل هل عليها فيه الزكاة تفضل أوضح لي جميع ذلك.

الجواب: مختلف في طرح الديون من رأس ماله، فقيل تطرح حتى الصداق ويزكي ما بقي، وقيل لا تطرح، وقيل ما كان من الديون حالا فيطرح له وإلا فلا، وقيل لا يطرح له إلا أن يريد قضاءه في الحال فيطرح له، وقيل يطرح له إذا كان مراده القضاء له في عامه ذلك ويحسبه بحسب ماله من النقدين أو التجارة التي بمثابتهما أو دين حال عند وفي لا عند جاحد ولا بينة عليه ولا عند مفلس لا يقدر على قضائه ولا مالا بالغا لا تدرى سلامته ولا عطية وعليه في كل فرد من ذلك أن يزكيه لما مضى متى قدر عليه.

ويجوز أن يطرح من رأس المال ما لزوجته عليه من الصداق العاجل على ما مضى من قول شرط إرادة قضائه، أو بغير شرط وعليها هي أن تسلم الزكاة منه إذا كانت على مقدرة منه والزوج وفي ملي.

إذا رجعته إليه بالقرض إن بقي عنده على ذلك وجبت عليها الزكاة والزوج فقير فيجوز دفعها إليه إن كانت لا تغنيه كما ثبت ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم.