أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٤

384

مسألة:

تملك الزكاة بعد دفعها لصاحبها

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

في الزكاة إذا سلمها الغني للفقير وقبضها الفقير يجوز للغني أن يأخذها) من عنده بشراء أو هبة أو غير ذلك من الوجوه؟ أفتنا جزاك الله خيرا.

الجواب:

نعم ويختلف في ذلك إذا كان الآخذ لها هو الذي أعطاه، وأما غيره فلا بأس. والله

أعلم.

مسألة:

في رجل عليه دراهم من الزكاة، أو من مال الفقراء ويقدر على أدائهن، وهو غني غير أن النفس صعبة جموح لا تقود صاحبها إلا لأصعب طرق، يسأل الله الهداية ليتخلص منهن في حياته، وقد أوصى بهن بعد موته، وأراد أن يدفعهن إلى أحد من أقاربه، وهو فقير مستحق، ويطلبه شيئا منهن بعدما دفعهن إليه وقبضهن في يده، أهذه حيلة جائزة عند الله ا؟ عرّفنا شيخنا جميع ذلك، ولك الأجر.

الجواب:

أم

يختلف في ذلك، ولا تتعرى الرخصة لطالب الخلاص والخروج مما عليه. والله أعلم.

مسألة:

في المحتسب للأيتام هل له أن يأخذ زكاتهم بنفسه من غير أن يقبضها أحد، أو يدفعها إليه من بعد، فإن لم يجز له ذلك وكان قد أخذها على هذا الوجه، هل عليه ضمانها؟

(1) في (ع): يأخذ.