أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٥

باب الذباح

الجواب:

جائز ذلك له إذا كان هو ممن تجوز الزكاة له في الأصل، والله أعلم.

مسألة:

إعطاء الزكاة لغير صاحبها خطأ

385

فيمن أعطى زكاته رجلا في ظاهر أمره فقير ثم سأله فقال له: إني فقير، وهو فيما بينه وبين الله تعالى غني عنده ما يغنيه من دراهم أو غيرها؛ لأن الفقر والغنى لا يطلع عليهما أحد من الخلق إلا صاحبهما، فهل يبرأ دافع الزكاة على هذا أم لا؟

أرأيت إذا لم يسأله: إنه فقير أم غني إلا أن دافع الزكاة يعلم به أنه في ظاهر أمره فقير

ولم يعلم بغناه في حياته إلى أن مات فهل يبرأ هذا من الزكاة على هذا أم لا إن كان آخذ الزكاة أمينا عارفا يستحق الصدقة؟

الجواب:

لا بأس عليه في الوجهين وقد أدى ما عليه من الزكاة ولا يتعبد بعلم الغيب. والله

أعلم.

إعطاء الزكاة للأجير

مسألة:

عن الفقير المحتاج الذي لا يملك شيئا من المال ولا مستغن بكسبه إذا كان بيدارا عند من تلحقه الزكاة، أيجوز له أن يخرج ما عليه من الزكاة أن يعطيه إياها؟

الجواب: يجوز له ذلك.

قلت له: ويجوز أن يعطيها زوجته؟

قال: لا يجوز له أن يعطيها زوجته. والله أعلم.