الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٦386
مسألة:
إعطاء الزكاة للصبي الفقير
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
الفقير أيجوز أن يعطى من الزكاة، ويعطى من تفريق الكفارات أو يطعم منها
الصبي كان يتيما أو غير يتيم؟
الجواب:
يتيما؟
يعطى منها والله أعلم. فلينظر فيما كتبناه، ثم لا يؤخذ إلا بعدله.
مسألة:
الرضيع يجوز أن يعطى من الزكاة كان يتيما أو غير يتيم، ومن ماتت أمه هل يسمى
الجواب:
يجوز ذلك في الزكاة.
مسألة:
ما تقول في الزكاة لليتيم، أتجوز له أم لا إذا كانت له أم تعوله وتكسوه، وقد صارت أمه في حد الغنى لا تجوز لها الزكاة؟
أرأيت إذا [أعطى إنسان] هذا اليتيم شيئا من الزكاة يظن أنه جائز له بجهله لا بعلمه، أعليه بدل ما أعطى هذا اليتيم من هذه الزكاة؟
وإذا كان هذا اليتيم له قبل في حكم الحياة، هل لهذا المزكي بأن يطلب ويأخذ بما أعطاه إياه أم سالم من الضمان، وتكفيه التوبة والرجوع إلى الله، ولا يعود إلى شيء من ذلك الفعل، ويصلح المقبل ما دام في الحياة؟ تفضّل صرّح لنا ذلك، ولك الأجر إن شاء الله.
(1) في (أ): إنسان أعطى.