الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٧باب الذباح
الجواب:
387
تجوز الزكاة لليتيم إذا كان فقيرا، ولو كانت أمه غنية؛ لأنها لا يلزمها عوله في أكثر القول إلا إذا لم يجد شيئا، ولم يحصل له شيء من الوجوه، ولا يبين لي وجوه الاسترجاع عليه على هذه الصفة. والله أعلم.
مسألة:
إقراء الضيف من الزكاة
في رجل عنده دراهم وتمر من زكاة ماله، وكلما أتاه طالب أعطاه وكلما أتاه ضيف أطعمه من تمر وأرز وحلاء ويحسبه من زكاة ماله إلى أن يفرغ الدراهم والتمر الذي عنده أتكون واصلة وهو سالم عند الله تعالى على هذه الصفة أم لا؟ وإن كانت واصلة يعلمهم بذلك أنه من الزكاة أم تكون واصلة بغير إعلامهم؟
الجواب:
الله أعلم، ويجوز لأن يعطي من الزكاة السائل الفقير، وكذلك الضيف الفقير الذي لا تلزمه ضيافته ويخبره أنه يطعمه من الزكاة لا ضيافة من ماله والله أعلم.
مسألة:
إعطاء الزكاة للفروع
في الذي عنده ولد بالغ هل له أن يقيمه هو وزوجته من الزكاة، وكذلك الذي عنده
أم في بيته هل له أن يأخذ من زكاة مالها إذا كان فقيرا؟
الجواب:
في الوجهين نعم كله جائز. والله أعلم.
مسألة:
ما تقول في رجل منع الزكاة في أول شبابه ثم ندم على ما أتي به، ولجأ إلى متابه،