أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٨٨

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

فتحرى ما منعه من الزكاة في السنين الماضية، وعرف مقدارها، وكان له ولد محتاج إلى التزويج فدفع له جربان تمر على أنها عما لزمه من الزكاة ثم اشتراها منه، ودفع إليه ثمنها ليتزوج به، أترى له صنيعه هذا وجه خلاص وبراءة من تبعتها أم لا؟

الجواب:

إذا تزوج الابن وهو فقير، وصار الصداق دينا عليه فيجوز أن يدفع له قدر كفايته من الزكاة من سهم الغارمين. والله أعلم.

مسألة:

إن كان الوالد ملتزما لمؤنة ولده البالغ وكسوته وفي بيته، ثم أراد أن لا يلتزم ذلك، فجعل يدفع إليه من زكاته من غير إعلام له منه أن هذا من الزكاة، أو أعلمه أنه منها، أخبره بترك التزام عوله أو لم يخبره ذلك؟

الجواب:

يجوز له ذلك، وإعلامه به أحسن. والله أعلم.

مسألة:

عن الدراهم التي عندي من الزكاة، وقد تزوجت لولدي وقابلت عنه في جميع الصداق، أيجوز لي أن أعطيه من الدراهم التي عندي من الزكاة ليسلمها عما عليه من

الصداق؟

الجواب:

يجوز ذلك لك. والله أعلم.

مسألة:

المرأة إذا وجبت في مالها الزكاة، وقد كان عندها أولاد أيتام تمونهم وتكسيهم، هل لها أن تعزل زكاة مالها وتبيعها لشراء كسوة لهم إذا كان في غالة مالها سعة لكسوتهم من غير