الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٨٩باب الذباح
الزكاة؟
الجواب:
إذا وجبت عليها نفقتهم لم يجز لها ذلك.
مسألة:
إعطاء الزكاة للزوجة أو الزوج
389
هل للزوجة أن تعطي زوجها من زكاة مالها إذا كان فقيراً، وهل له هو أن يعطي زوجته إذا كانت فقيرة، وقد تحتاج لغير ما يعطيها إياه من القيام؟
الجواب:
يجوز للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة إذا كان فقيراً، ولا تجوز لها الزكاة كذلك في الأثر، وأقول: بذلك إلا أن تكون من الغارمين فيما لا يلزمه فيجوز أن يعطيها من الزكاة بلا اختلاف يحضرني في ذلك. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل تجب عليه الزكاة في ماله، وعنده زوجة فقيرة أيجوز له أن يعطي زوجته من زكاة ماله أم لا إذا أخبرها أنها من زكاة ماله وأمرها أن تنتفع بها في غير ما يلزمه لها إذا كانت فقيرة تجب لها الزكاة؟ عرّفنا إذا كان له وجه جائز في ذلك؟
الجواب:
يوجد أنه ليس له ذلك. والله أعلم.
مسألة:
في رجل عنده زوجة، والزوجة عندها مال تجب فيه الزكاة، ثم إنها أعطت زوجها تلك الغلة، وأراد الجابي أن يأخذ الزكاة من عند المرأة، وقالت المرأة: غلة مالي عند زوجي،
(1) سقطت من (ع).