أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٩٠

390

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

واقبض الزكاة منه، ثم سار الجابي إلى الزوج، وقال الزوج أنا فقير لا أجد شيئا، وعند وصول الجابي إلى الزوجة وجد الغلة عندها، ما القول في مثل هذا؟

الجواب:

إن كانت في زمن الإمام العدل فعليها أداء الزكاة إليه، ولا تعذر بقبض الزوج إلا أن

يتمه له الإمام. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة لها مال في يد زوجها دراهم يضارب فيهن بالبيع والشراء، والزوج فقير يستحق الزكاة، ثم عاد الحول الذي تجب فيه الزكاة، أيجوز له أن يأخذ زكاة هذه الدراهم لنفسه على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: إذا أعطته من زكاتها، وهو مستحق للزكاة فجائز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

مقدار ما يحق أخذه من الزكاة

عن أبي سعيد -رحمه الله - في أخذ الزكاة وقيل إنه يعطى ما يغنيه لسنته، ويفضل بعد مؤنته ومؤنة عياله مائتا درهم يكون مستظهرا على زمانه. وقيل: بخمسين درهما أن يكون مستظهرا.

حد.

وقيل: لا غاية لذلك، وإنما يكون معه ما يكون مستظهرا في قدره، ولا يحد لذلك

وعن غيره ومنهم من قال: إذا صار الفقير مستحقا لقبض الزكاة لم يكن لذلك حد، وما أعطي من ذلك أخذ، وأذهب فيما يحتاج إليه من نفقته ومؤنته كان في سنته أو أكثر فانظر في ذلك. انتهى. فعندك أيها الشيخ إذا توسع أحد بهذا القول فأخذ من الزكاة ما أخذ قل أو كثر، ثم