الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٥باب الذباح
395
مسألة:
زكاة الفطر
من تلزمه زكاة الفطر
عن صفة من تلزمه زكاة الفطر على القول الذي تعتمد عليه فتفعله؟ بين لنا ذلك بيانا
شافيا كافيا.
الجواب:
هي على من لا يتحملها بدين، ولا يتولد عليه ضرر من إخراجها في يومه، وقيل: في شهر، وقيل: في عامه. والله أعلم.
مسألة:
هل يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها إذا كان فقيرا، وكذلك أولادها، وما حد وجوب الزكاة على المتعبد أداءها، وما حد سقوطها عنه، أرأيت إذا كان مال المرأة في يد زوجها؟ بيّن لنا ذلك.
الجواب:
(1)
لا يلزم المرأة إخراج زكاة الفطر عن زوجها، ولا عن أولادها إن لم يلزمها عولهم أو تلتزمه)، فإن لزمها أو التزمته وهم صغار فتخرج عنهم الفطرة ما لم تتحملها بدين أو تخاف أن لا يكفي ما معها لنفقتها في يومها، وقيل في شهرها، وقيل: في عامها.
مسألة:
إذا كفل رجل صبياً يتيما قريبا منه فقيرا مثل أخ أو ابن أخ أو أجنبيا وضمه في حجره مع أهله، أيلزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر إذا صار يؤمر عليه بالمساعدة لبعض الشغل أم لا
(1) في (ع): تلزمه