الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٩٦396
يلزمه؟
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
لا يلزمه أن يسلم عنه الفطرة.
قلت له: وإن كان لا يلزمه أيجوز له أن يعزل جميع ما يلزمه من زكاة الفطر، ويطعمه
إياها إلى أن تفنى، ويجتنب الانتفاع منه بمعونته للشغل في تلك الأيام؟ وكذلك إذا لم يعزلها ونوى: إني أطعم هذا الصبي كذلك أياما عما لزمني من زكاة
الفطر؟
قلت له: وإن لم يجتنب الانتفاع منه ونوى بالمعونة أو نوى: إني أعوضه فيما يقبل عن انتفاعي بمعونته (2) هذه الأيام أيجوز ذلك أم لا؟
الجواب:
(2)
إن كانت الزكاة لا تبلغ إلى حد الغناء به فدفعها إليه كلها جائز، فإن قبضها بنفسه على ما جاز أو قبضها له محتسب فأنفقها له جاز ذلك.
مسألة:
النية والإخبار في زكاة الفطر
(3)
دفع زكاة الفطر وغيرها أيتم) بنية القلب، أم لا يكفي إلا أن يقول: قد دفعت إليك
هذا الذي يعطيه من وجه الزكاة أو غيره بلفظ يسمع ويفهم من لسانه؟
الجواب:
تكفي نية القلب في جميع الوسائل وجميع ما ذكرته.
(1) في (ع): أتاماً.
(2) في (أ): لمعونته.
(3) في (ع): أتتم.