أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٠٣

باب الذباح

403

مسألة (1):

صيام من شهد الهلال وحكم الصوم بشهادة الواحد

ما تقول فيمن رأى هلال شهر رمضان يوم تسعة وعشرين من شعبان بعد الزوال وقبل غروب الشمس ولم يره غيره في تلك النواحي والأقطار من باد وحاضر أيلزمه هو غداة غد، وهل يجب أتباعه يصومون بقوله أم لا، أم حتى يى بعد الغروب

الصوم من

والرائي كأحد من الناس؟.

الجواب:

نعم عليه أن يصبح صائما، وعلى أصحابه ومن يكتفي منهم بقوله أن يصبحوا صائمين إن كان هو عدلا وهو شاهد فيه بغيره). والله أعلم.

مسألة:

رؤية الهلال بالآلات الحديثة

هل يصح في الحكم رؤية الهلال بآلة كالدوربين والمناظر إذا كان النظر إليه من وراء ذلك أم لا؟ وكذا من نظر إليه في الماء أو نظر في منظرة إلى المشرق فرآه فيها هل يصح ذلك

أم لا؟

الجواب:

لا أدري ما لأهل العلم في هذا من نظر، ولا ما زاد عليه من أثر، وأنا لست في مسائل الأحكام من أهل البصر، ولكني أقول في مثل هذا على سبيل المذاكرة، فإن جاز أن يوافق الحق في شيء فالحق بنفسه معمول به وإلا فليرد بالحق إليه، والذي يتجه لي في هذا أنه إذا

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 71.

(2) كذا في المخطوطات.