أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١٤

414

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

إذا نظر الصائم إلى وجهه في المرآة وكذلك إذا نظر إلى فرجيه، هل ينتقض بذلك صومه؟ وعرفت أن من نظر إلى فرج غيره ينتقض صوم يومه، لكن من مس دبر غيره من

(1)

رجل أو امرأة من وراء ثوب أو ثوبين، ولم يحس بالثقب هل ينقض ذلك صومه؟ وقول الشيخ ابن النضر: فمن مس فرجا أو رآه تعمدا فهو كمن يغشاه عمدا وينكح " هذا أظنه معناه إذا فعل ذلك عامدا في الفرج بعينه، وأما إذا مسه من وراء ثياب ولم يحس بالفرج لم يحرم عليه تزويجها.

الجواب:

النظر في المرآة لا ينقض الصوم ولا ينقضه نظر الصائم إلى فرجيه ولا مسهما، وينقضه مس دبر غيره من المكلفين إذا تعمد ذلك إلا الزوجة فلا ينقض ذلك منها إلا إذا لامس بالذكر على وجه الجماع قصدا أو حكما.

مسألة:

الصوم في السفر

ما تقول شيخنا في مسافر في رمضان أهل عليه الهلال في بلد وصام كذا كذا يوما، ولما أراد المسير إلى بلده أفطر في الطريق أصومه تام أم لا، والذي أكل ناسيا أعليه بدل أم لا، والذي يشرب ويظن أنه ليل فلما نظر رأى الفجر قد استبان ماذا يلزمه؟ أفتنا مأجورا.

الجواب:

الصيام الأول في السفر مختلف فيه والأصح فيه من القول أنه ثابت، وأكثر ما نجده أن عليه بدله، ومن أكل ناسيا فمختلف في وجوب البدل عليه، ومن شرب وهو يظن أنه

(1) ينظر: الدعائم للعلامة ابن النضر ص 101 وقد ورد البيت هنالك كالتالي: