الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤١٥باب الذباح.
في الليل ثم أبصر فإذا هو قد شرب والفجر قد بان فعليه بدل يومه. والله أعلم.
مسألة:
القضاء في الصيام والكفارة
415
في امرأة جاءها الحيض، ثم رأت الطهر في أيام حيضها واغتسلت وصلت وصامت، ثم راجعتها صفرة أو حمرة أو كدرة في أيام حيضها، ما تصنع في صلاتها وصيامها؟ بين لنا
ذلك مأجورا.
الجواب:
تتركه وعليها في الصيام بدله، وذلك محسوب من حينها. والله أعلم.
مسألة:
في المريض إذا أدنف ولم يطق الصيام، ولم يطلب الماء من شدة ما به من المرض أيسعني أن أسقيه في رمضان نهارا إن طلب الماء أو لم يطلب، وهل علي إن سقيته شيء؟
الجواب:
إذا كان مفطرا للمرض فلا بأس عليك، وكذلك إن خيف عليه التلف بدون ذلك فلا بأس على من سقاه وساعده على إحياء نفسه ابتغاء ما عند الله من الواسع له في الأصل، والله يعلم المفسد من المصلح.
مسألة:
في رجل مريض في شهر رمضان ولم يأكل ما يقوت به نفسه، أله أن يفطر أم لا؟
الجواب: نعم. والله أعلم.
فمن مس فرجاً أو رآه بشهوة فهو كمن يغشاه عمداً وينكح
(1) كذا في النسخ ولعله من حيضها.