أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦

426

لا يجوز ذلك؟

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

لا يبين لي منعه إذا كان إنما خرج في الأصل للحج لا للتجارة، فإن الإنسان لا يمنع من الترفق في شأنه على ما جاز إلا أن يكون قد خرج في الأصل للتجارة لا للحج فإن لكل امرئ ما نوى وعليه ما نوى

وعلى كل حال فإن كان ذلك عن نفسه وإن كان عن غيره فغير جائز له أن يخرج على نية التجارة، ولكن يجعل نيته للحج ولا يضره حمله لما شاء من متاعه لبيع أو غيره وإلا ففي حجه اختلاف فيما أرجو؛ لأن عليه أن يخرج من بيته بالحج، ومتى خرج بغيره ففي ذلك

عمله. نقص من

ومختلف فيه إذا نوى الحج من بعد خروجه من بلده، والشيخ ناصر يعجبه أن ينفق للفقراء بمقدار النفقة والكراء من موضعه إلى حيث نوى بالحج، فاعرف ذلك.

مسألة:

جمع الحج عن النفس والغير

لو أن رجلا أخذ حجة الفريضة، ويجزي ذلك عن الميت، وقال من قال لما ترك من الأجرة قليلا أو كثيرا أجزى ذلك بحجة الفريضة، وهو مجز ذلك، وغير هذه المسألة كثير من هذا المعنى، ما هذا المعنى سيّدي؟ أيكون من استأجر عن هالك بحجة الفريضة مثلا بثمانين قرشا وسامحهم ربع الثمانين أو ثلثهن) يجزي ذلك عنه مع كونه واقفا بحجة الهالك، وما قبل ذلك من الإحرام أو بعد الوقوف عند زيارة البيت، فكل ذلك يفعله عن غيره، أيتصور وينساغ أن ذلك يجزي عنه أم ماذا معناه؟ تفضل ببيان ذلك.

(1)

(1) في (ع): ثلاثين.