الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٥٦الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
قد قيل: يلزمه إذا وقع المنذور عليه كما حد الناذر.
ومن دعي إلى الأكل من هذا الطعام فواسع له ولو كان الداعي غير ثقة ولا أمين إن كان حرا بالغا عاقلا.
وإن أقر به للنذر الثابت عليه إقرارا يبيحه لغير مخصوص جاز الأكل منه الأكل منه ولو لم يأمر المقر بالأكل منه ولو نهى عنه. والله أعلم.
مسألة:
(1)
من نذر الله إن كان كذا لأشتري بكذا من الدراهم كذا من الأطعمة وآكله أنا ومن
حضرني، فكان ذلك الأمر وأحضر ما نذر به إلا أنه حضره أحد من الناس فدعا له من لم يكن حاضرا عنده هل يجزيه هذا عن نذره؟
الجواب:
إن كان معناه بقوله: ومن حضر يريد من حضر معه في حالة النذر فأطعمه غيره فلا يجزيه ذلك، وإن كان معناه بقوله: ومن حضر معه عند الإطعام فذلك يجزيه. والله أعلم.
مسألة:
النذر في غير الطاعة
في امرأة نذرت إذا وصل الإمام العدل إلى بلدها لتشرب غسالة رجليه، أيلزمها إذا
وصل الإمام ذلك أم لا؟
الجواب:
ليس هذا أن يلزم وأنه ليس مما يتقرب (3) به إلى طاعة الله تعالى، ولكن مما يجوز على
(1) في (ع): لا أشتري.
(2) سقطت من (ع).