أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٥٧

باب الذباح

457

سبيل التبرك، فإن فعلته جاز وإن تركته لم تأثم، وإن كفرت نذرها حسن، والكفارة هي كفارة اليمين مرسلة. والله أعلم.

مسألة:

في امرأة نذرت إن دخل الإمام بلدها أن تصلي الله تعالى مائة ركعة، وتغسل رجليه بماء وتشربه هي، ثم دخل الإمام بلدها، وصلت الله مائة ركعة، فهل يلزمها شرب ماء غسل

رجلي الإمام أم لا؟

الجواب:

لا يلزمها ذلك، وهو أشبه شيء بالعبث. والله أعلم.

مسألة:

النذر للمساجد والقبور والأنهار

فيمن نذر الله أن يذبح شيئا من الذبائح، أو يأكل شيئا من الطعام في مسجد، أو عند قبر، أو في مكان معظم عند العامة ينذرون له خاصة، ويعتقدون أنه إن لم يفوا له بنذرهم أضرهم، وإن هم وفوا له بما نذروا به سرهم، ما ترى له أو عليه في هذا النذر، أيترك الوفاء به ولا عليه فيه شيء أم يؤديه في غيره من الأماكن أم في المكان الذي نذر فيه، ولا عليه من ذلك، وذلك الذي يلزمه، وعليه أداؤه على كل حال.

وما قولك فيمن يسير يغتسل على قصد التداوي بالخاصية من الأنهار والعيون اللواتي يعتقد الجهال النفع والضر فيها، أيجوز ذلك أم لا؟

الجواب:

قد قيل: إن ما كان من النذر الله تعالى فالوفاء به، واجب بدلالة قوله سبحانه وتعالى

(1) كذا في المخطوطات، ولعل الصواب كفارة يمين مرس

سلة.