الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٦٩باب الذباح
469
هديا بالغ الكعبة إن أكلت هذا الطعام، بين لنا ذلك، وإن كان بين هذين اللفظين فرق عرفنا الفرق بينهما وماذا يلزمه؟
الجواب:
هما
سواء، وإن فعل ذلك فعليه أن يهدي قيمة الطعام الذي أكله فيما قيل. والله أعلم.
مسألة:
(1)
ما تقول سيّدي فيمن قال: إن أكلت من مال فلان شيئا يكون مالي هديا بالغ الكعبة أو قال: أهديت مالي لله، أو لبيت الله، أيكون هذا اللفظ سواء أم مختلف المعنى، وإن حنث ما يلزمه؟ بين لنا ذلك وأنت المأجور - إن شاء الله.
الجواب:
أما الهدي للكعبة فقد قيل بثبوته، وكذلك قوله: لبيت الله إن أراد به الكعبة أن يهدي
وأما الهدي الله فلا أحفظ فيه شيئا، وأخاف أنه لا يثبت إذا كان بلفظ الهدي. والله
عشره
أعلم.
مسألة:
تحريم الحلال
في الذي يجعل الحلال عليه حراما مثلا قال: هذا الثوب حرام علي ما ألبسه، وأصله حلال عليه أو هذا الطعام حرام علي ما أكله، ثم بعد ذلك لبس الثوب، وأكل الطعام، ما ترى في ذلك عليه؟
وفي الذي يقول: هذا الشيء مهداي علي ما آكله أو ما ألبسه، أو أنه قال: هادنه للكعبة وما أشبه ذلك على هذا اللفظ، ولم يوف بذلك، ما يلزمه في هذا كله؟ صرحه مفصلا.
(1) في (أ): لي.