الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٧٧477
باب الذباح
مسألة:
فيمن أخذ دراهم من عند رجل بسبيل القرض أو غيره، وعاهده أن يعطيه مثلهن في شهر معلوم [أو يوم معلوم] فلما حضر ذلك اليوم أو الشهر لم يجد دراهم، ولا حضر الذي له الدراهم، هل يكون حانثا أم لا؟ تفضّل بيّن لنا ذلك مأجورا – إن شاء الله -.
أعلم.
الجواب:
إن ثبت عليه يمين بالعهد فإذا لم يفعل حنث، ولو كان لعذر عدم الفعل منه. والله
مسألة:
الحلف بالطلاق
ما تقول فيمن حلف بطلاق زوجته ثلاثا أنه يزرع أرضا محدودة بزرع مسمى ثم بدا له الترك، كيف يصنع عن يمينه وفوت زوجته، أيكفيه أن يزرع بعضها ولا عمها بالزرع كما نوي فحلف له أو أنه يزرعها فيعمها ثم يتركه قبل أوانه بعد اخضراره ليبر في يمينه فيجزيه، وما الذي يكون عليه إذا وطئها قبل تمام تعريقه لتلك الزراعة إلى أن تحضر تلك الأرض التي حدها في يمينه، وإذا زرع بعضها لا بأس عليه في وطئه مع أنه يزرع شيئا فشيئا إلى أن يتم الزرع أم عليه أن يمتنع عنها خوف الحوادث دون ذلك حتى يتمم زرعه، وهل عليه شيء في أحكام الإيلاء هاهنا أم لا؟
الجواب:
لا أعرف له وجها في ترك زرعها، ولا يكفيه زرع بعضها، وأما إن زرعها فاخضر الزرع بها فقد بر فى يمينه وليس عليه غير ذلك، ويعجبنا ترك وطئها ما لم يزرع، فإن وطئها فالله أعلم ولا يبين لى تحريمها عليه؛ لأنه ليس بإيلاء.
(1) سقطت من (ع).