أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٠

480

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

تفضّل سيدى بالجواب، ولك الأجر من الملك الوهاب.

الجواب:

أشهد والشهادة ليست بيمين، وأشهد الله إن أراد بها اليمين فيمين، وأيم الله يمين، ويعلم الله والداري إن أراد به اليمين فهو يمين، وإن أراد به الإخبار فلا يجوز. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول سيدي فيمن قال لرجل غيره ماسح لك على لحيتي لأفعلن كذا وكذا، أو قال: ورأس فلان لأفعلن كذا، أيجوز هذا أم لا، وما يلزم القائل تقدم أو تأخر، ويجوز ذلك كذلك والفاعل؟ أوضح لنا الجواب مأجورا - إن شاء الله -.

الجواب:

إن كان مراده اليمين بذلك فلا يجوز، ولكن لا كفارة فيه، وعليه التوبة منه. والله

أعلم.

مسألة:

فيمن سئل عن شيء ويقول يعلم الله ما عندي أو شهادة الله ما عندي، وهو عنده ذلك الشيء إلا أنه لا يريد أن يعطيه إياه، أو أنه يريد كتمانه عليه ما ترى عليه في ذلك اللفظ أعليه كفارة، أم يكفيه الاستغفار؟

الجواب:

أما يعلم الله ويشهد الله وشهادة الله وما يجري مجرى ذلك فقد يخرج فيه من قول المسلمين: أنه يمين على حال، وقيل: يمين إن أراد به اليمين وإلا لا، وقيل: يمين إن فتح الهمزة من أنه فقال: يعلم الله أنه كذا وإلا فلا يمين، ويخرج أنه لا يمين على حال إلا إذا أراد به اليمين، فإن كان يمينا فعليه الكفارة المرسلة، وأحسب أنه قيل فيه بالتغليظ أيضا، وإن كان غير يمين فيجزيه الاستغفار والتوبة.