أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٢

482

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

من ارتاب خيانة من (1) حليلته في فراشه أو بيته وهو قائم لها بحقها، لما ظهر له ما يرتابه من ذلك منها حلفها بالطلاق أو بالعهد والميثاق أو بالله أو ببعض مخلوقاته كالنبي أو غيره بعد إنكارها له والرفع عليها مع حاكم البلد أو بعض أهلها أو بنيها، فهل قيل: إنه يصير يمينه لها طلاقا رجعيا ويكون هو أملك برجعتها، أم تبين منه، أم تحرم عليه أم لا؟ تفضل دلنا جودا وفضلا؟ لا زلت لذلك أهلا.

الجواب:

أما بالله أو بعهده وميثاقه فذلك حكم الأيمان عليها، وبالمخلوقات فقد ورد النهي عنه، ولا يجوز فعله فمن فعله فعليه التوبة، وأما بالطلاق فإن كان قد جعل الطلاق إليها فهي تطليقة في الصحيح، وإلا فلا شيء.

مسألة (2):

للشيخ يحيى بن خلفان بن أبي نبهان ما تقول شيخنا في امرأة طلقها زوجها، وآلت ألا ترجع إليه بتزويج ولفظ يمينها أن قالت والله الذي جلت عظمته إني لا أرجع في بيت فلان زوجة له، وإلا مالي نصفه للفقراء ونصفه هديا إلى بيت الله الحرام، ولي منه ما يكفيني لحج بيت الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه السلام، وإن خنت فعلي لعنة الله، ثم من بعد تزوجها مطلقها المذكور.

قلت: أيكون هذا اللفظ صحيحا، ويلزمها إنفاق مالها للفقراء وللهدي والحج، وإن بطل لفظ الهدي مثلا أيبطل الحج عنها؟، تفضل صرح لنا ذلك من صحيح العقل أو

(1) سقطت من (أ).

(2) وردت في مخطوط أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق الخليلي

ص 51.