أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٠

490

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

أجازوا أن يعتق اليهودي والنصراني، وحكى الشيخ ابن النضر ـ رحمة الله عليه ـ: أنه لا يجزي عتق المجوسي، وما جاز في كفارة الظهار فلا بد أن يجوز في اليمين؛ لأنهما سواء في معنى إطلاق الآية. والله أعلم.

مسألة:

صفة العبد المعتق في الكفارات

فيمن وجب عليه عتق رقبة عن قتل امرأة أو رجل وكان المقتول حراً أو عبداً، أو كان العتق عن كفارة الظهار أو يمين أو عن نذر أو غير ذلك، أيلزمه أن يكون المعتق عن قتل ما ذكرنا ذكراً خاصة، أم كله سواء في ذلك الذكر والأنثى، أم فرق في شيء من ذلك؟ وإن كان المقتول عبداً، أيلزم أن يكون المعتوق عن قتله من جنسه خاصة، أم يجزي الذي هو من غير جنسه أيضاً؟.

والعتق اللازم، وغير اللازم تكفي النية فيه، أم يحتاج إلى نية فيه، أم يحتاج إلى نية وقول حتى يعرف المعتوق وغيره أنه حر، أم لا، وبعد ما عتق أيلزم أن يعطى شيئاً أم لا؟ وهل يجوز أن يعطى من الزكاة بعد استحقاقه الحرية إن كان فقيراً أم لا؟

الجواب:

لا يلزم أن يكون المعتق ذكراً فيما ذكرت، بل يجوز عتق الذكر والأنثى سواء إلا أن كونها مؤمنة موحدة على الأصح شرط ذلك في كفارة القتل.

ومختلف في [اشتراطه لكفارة] (2) غيره، فقيل: هو شرط فيه قياساً عليها. وقيل: بعدم وجوبه لإجازتهم على رأي عتق أهل الكتاب في كفارة الظهار لا من

سواهم من مجوسي، أو وثني فيما قيل.

(1) في (ب) والمعتق

(2) في (ب) اشتراط الكفارة.