الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٢492
أعلم.
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
ألا يتحمله بدين في وقته، ولا يخشى ضررا في يومه أو شهره، وقيل: أو عامه. والله
مسألة:
الإيصاء بكفارات مبهمات
فيمن أوصى بكفارات ولم يصرح أنهن عن صلوات ولا غيرها ولا أيمان ولا أنهن مرسلات ولا مغلظات ما ترى الحكم فيهن؟
الجواب:
الله أعلم، وعلى عدم ذكرهن فأخشى أن لا يثبت شيء منهن الحقائق؛ لأنه يحكم بغير
دليل. والله أعلم.
مسألة:
فيمن أوصى بكفارة صلاة، ولم يخص غير ذلك، أتكون صياما أم إطعاما، وإذا صام أحد كفارة عن هالك، ومات قبل تمام صيامها، أتفسد أم لا، وله أجرة على حساب ما صام، وما الحيلة ليتم الصوم؟
الجواب:
يجوز هذا وهذا إن لم يخصصه الموصي، وإذا صام أحد كفارة بالأجرة عن هالك، ثم مات قبل تمامها فإن أتمها وارثه متصلة بصيام الهالك فله الأجرة، وإن لم يتمها في الحال فلا شيء له على الوصي. والله أعلم.
٩٤٧ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.