أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٣

باب الذباح

493

مسألة (1):

فيمن يؤجر عن أحد هالك صوم كفارة شهرين متتابعين لا يجوز لرجلين أو امرأتين يعقدوا شهرا واحدا، ولو صاموا كل واحد منهم شهرا، ويكون صيامهم في شهر واحد.

والله أعلم.

وإذا كانت الكتابة معينة عن فساد صوم شهر رمضان يجوز أن يعقدوا شهرا واحدا رجلان أو امرأتان وكل واحد منهم يصوم شهره، وإذا لم يصوموا من أول الشهر فعلى كل واحد صوم ثلاثين يوما. والله أعلم.

مسألة (2):

العذر المبيح للإفطار في صوم الكفارة

فيمن وجب عليه صوم كفارة شهرين متتابعين، وبدا له سفر لا يجوز له الإفطار إلا

إذا مرض ولم يقدر على الصيام. والله أعلم.

تحقق العدد في إطعام المسكين

مسألة:

عن رجل عليه كفارة أو كفارتان أو ثلاث فوزنهن وخلطهن، وقام يعطي الفقراء فمنهم من يأخذ وزنتين، ومنهم من يأخذ ثلاثا، ومنهم من يأخذ أقل من وزنه، وهو كله

بالقياس، أيجوز أم لا؟

(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.

(2) ورد في المخطوط الجواب فقط.