الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٤494
الجواب:
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
كفارة الصلاة الواحدة لا يجوز () أن تفرق في أكثر من ستين مسكينا ولا في أقل فلا تجزى في خمسين، ولا في سبعين ولو كان الحب تماما لكل صلاة، ويجوز أن يعطي المسكين الواحد من صلاة أو صلاتين أو ثلاث، ويجوز أن يعطي هذا من صلاة، والثاني من صلاتين، والثالث من ثلاث. والله أعلم.
مسألة:
إطعام مسكين واحد في كفارة اليمين
ما تقول في رجل عليه يمين مرسلة إطعام عشرة مساكين، وأخذ مسكينا واحدا وأطعمه عشرة أيام غداء وعشاء، أيجوز له هذا الإطعام أم لا؟
الجواب:
هذا لا يكفي، ولا يجوز.
مسألة:
إطعام أقل من ستين مسكيناً في الكفارة المغلظة
عن رجل عليه كفارتان كل كفارة إطعام ستين مسكينا، ووزن لكل مسكين بما له فلما أكملوا الوزن قصر قدر عشرة مساكين فلما نظر إلى العيار الذي وزن لهم به فوجد فيه غوية زيادة قدر المساكين القاصرين من هاتين الكفارتين، أيلزمه رد الزيادة من عندهم، أم يجزيه إذا جعل القصيرة بالزيادة، أم عليه أن يأخذها من عندهم ويدفعها إلى الذين قصروا بيّن لنا ذلك مأجورا - إن شاء الله -.
(1) في (ع): تجوز.