الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٥باب الذباح
الجواب:
495
لا يجزيه ذلك، فإن شاء أخذ منهم الزيادة وجعلها في موضعها إن تيسر له ذلك منهم، وإلا فعليه أن يبدلها ويتم المساكين على عددهم المعلوم. والله أعلم.
مسألة:
عن رجل عليه كفارة إطعام ستين مسكينا، وفرق الطعام، وقصر منه قدر عشرة مساكين أو أقل أو أكثر ونسيهم وبعد أيام]) أبدل القصيرة وذكر الذين نسيهم أن يعطيهم منها، أيجزيه على هذه الصفة، أم عليه بدلها كلها بيّن لنا ذلك، وكذلك إذا كان متعمدا على القصيرة أيجزيه أم لا؟ وكذلك إن كان يوجد الثمن أن يشتري طعاما يفرق منه فأبى من قبل الغلاء، القول فيه كله واحد، أم فرق فيه؟ تفضّل بيّن لنا ذلك مأجورا – إن شاء الله -.
الجواب:
القول فيه كله سواء وليس عليه فيما قصر أكثر من إتمامه فإذا أتمه أجزأه والله أعلم.
مسألة:
مقدار الإطعام في الكفارات
أيضا تفضّل شيخنا بيّن لنا القدر عن الكفارات من الطعام فيعطى المسكين من كل نوع من البر والأرز والذرة والشعير والدخن. بيّن لنا بيانا شافيا.
الجواب:
يعطى المسكين نصف صاع برا، ومثله علسا صافيا أو شعيرا، وقيل: من الشعير صاع، وقيل: هو كالذرة صاع إلا ربعا، وقيل: ثلثا صاع من الجيدة وثلاثة أرباع صاع من الوسط ومن ذرة الباطنة صاع، وقيل: ضعف الذرة الجبلية ومن الدخن بما له من قيمة البر،
(1) في (أ): وفي بعض الأيام.