الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٦496
أجوبة المحقق الخليلي ج 2
وقيل: بصاع، وقيل: بخمسة) أسداس صاع، وقيل: بالمنع من التمر، وقيل: بجوازه بمثله قيمة البر، وقيل: بصاع، وقيل: بمكوك، وقيل: بقفيز، وقيل: بصاعين، وقيل: لا يجزي. والله أعلم، ومن الأرز كالبر، وقيل: للمسكين ثلث صاع، وقيل: بقيمة البر. والله أعلم.
مسألة:
في الذي أراد أن يفرق كفارة كم يعطي الفقير من الأرز ثلث صاع أو غير ذلك، وإن كان غير ذلك ما يجب على من فعل ذلك؟ أفتنا ما أراك الله.
الجواب:
قد قيل: يعطى الفقير من الكفارة نصف صاع، وقيل: ثلث صاع، وقيل: بقياس قيمة البر، والأخذ بالاحتياط أولى، ومن توسع بقول من أقوال المسلمين وسعه. والله أعلم. مسألة (2):
إن وزن تفريق الكفارات كياس مسكد هو ستة قروش إلا مثقالين، والقرش سبعة
مثاقيل.
مسألة:
عن كفارة الصلاة من التمر السائر ومن الفرض، كم هي لكل مسكين بالوزن؟
الجواب:
لكل مسكين صاع ووزنه - فيما قيل - ثلاثة أمنان عمان إلا ثلث من، وذلك في
6
(3)
الحساب ثلاثة عشر كياس مسكد يعجز كياس عمان، وهو ثمانية مثاقيل - فيما قيل وكياس
مسكد أربعون مثقالا. والله أعلم.
(1) في (ع): من خمسة.
(2) ورد في المخطوط الجواب فقط. (3) في (أ): قياس.