الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩٧باب الذباح
مسألة (1):
497
من شاء تحرير الصواع وضبطه بالقرش وزنا باعت بالقرش وزنا باعتبار فاشي
سبعون قرشا بعدهن ثلاثة منها
ومثقال بحب الماش
والفرض زده من قروش تسعة
ضا ومثقالا بلا استيحاش
فتتم مثقالان مع قرشين مكملة
ـن الأقراش
والله فاشره على نشر الهدى منه وكن الله ربك خاش
مسألة:
نقص الإطعام عن الحد المشروع
فيمن أنفذ كفارة ثم صح بالمكيال نقص عن الصاع ببعض اليسير، ثم طلب من أعطاهم ليتم لهم ما يستحقون، فلم يجدهم أو تعذر، بعضهم، أيكتفي بتفريق الناقص على غيرهم من الفقراء، أم عليه أن يستأنف التفريق بكماله ثانية؟ عرفنا ما تراه.
الجواب:
لا أعلم جوازه لغيرهم ولا إتمامه لسواهم، ولا أعلم أنه يجزي إعطاؤهم دون ما يجب لهم، فإن لم يعطهم إياه تماما فعليه إتمامه إليهم إن وجدهم وإلا استأنف. والله أعلم.
مسألة:
فيمن استوصى بوصية لرجل، وفي الوصية كفارات وأنفذها الموصى عليه على صاع قاصر، ولم يعرف المعطى من الكفارات ليتم له النقصان، كيف الحيلة في ذلك لهذه الكفارات، أتتم هذه الكفارات أم لا؟
(1) ورد في المخطوط الجواب فقط.