أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٩٨

498

أجوبة المحقق الخليلي ج 2

الجواب:

إذا أنفذها قاصرة بما لا يجزيه في الإجماع ولم يعلم المعطين منها - بفتح الطاء- فهذا

(1)

من خطأ الوصي وضمانه عليه، وتنفذ الوصية مرة أخرى. والله أعلم.

مسألة:

صفة من يعطى من الكفارات

ما حد الذي يجب أن يعطى من الكفارات الفقير المنقطع، أم الذي يكون عنده البعض، ولم يكفه لمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله إلا إذا حرث أو باع شيئا من أصل ماله لقوامه، أم الأمناء أهل الدين والورع، أم الفقراء كلهم سواء، وهل يجوز أن يخص من ذلك قرابته وجيرانه أم لا؟

وكذلك حد الذي تجب عليه كفارة يمين مرسلة (2) الذي يكفيه صوم ثلاثة أيام

والذي لا يكفيه الإطعام؟

الجواب:

حد من يعطى من كفارة اليمين وغيرها من ليس عنده من الغلة ولا من الصنعة ما يكفيه لمؤنته ومؤنة من يلزمه عوله، فهذا فقير، وفي حد الفقر اختلاف كثير. والله أعلم.

مسألة:

ما صفة الغني الذي لا يستحق الزكاة ولا من الكفارة، ولا من زكاة الفطر، من

تكفيه غالة ماله لسنة أم غير هذه؟

الجواب:

قيل بذلك: إن كان من غالة ماله أو كسبه.

(1) في (ع): نفذ.

(2) في (أ) مرسل.