أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩

الجزء

ء الثالث

والقرآن لم يحرمه.

9

وفي الظاهر أن التكريه تكريه أدب لا غير، وحكم مطلقات الأب إن كانت واحدة

أو أكثر سواء في هذا. والله أعلم.

مسألة:

الزواج بامرأتين تقاررتا أن إحداهما بنت الأخرى

ما تقول فيمن تزوج امرأة من بلدته التي هو فيها، ثم سافر عنها إلى بعض القرى فتزوج منها امرأة أخرى، ثم نقلها إلى بلدته عند زوجته فتقاررتا بحضرته أن الأولى ابنة الأخرى، والآخرة والدة الأولى واطمأن قلبه بتصديقهما على بعضهما بعض في هذا، أيحرمان عليه جميعا أم لا، أم هذه الاطمئنانة ليست بحجة هنا؟ أفتنا في ذلك يرحمك الله.

الجواب:

إذا صدقهما فإن كان قد جاز بهما جميعا حرمتا عليه، وإن لم يصدقهما لم يلزمه ذلك في الحكم ولكن يلزمهما الامتناع منه والنشوز عنه والافتداء منه بما عز وهان.

مسألة:

التحريم بالرضاع

ما تقول في امرأة أرضعت ذكرا على ابنتها، وعند ابنتها أخوات وأبو الصبي عنده أولاد من غير أم الصبي المرضوع، أيجوز لأولاده تزويج الابنة المرضوع عليها أم لا؟

الجواب:

غير الصبي الذي أرضعته هذه المرأة لا تحرم (1) عليه (2) بناتها سواء كان أخاه خالصا أو

(1) في (هـ): يحرم.

(2) في الأصل عليها.