أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦

أجوبة المحقق الخليلي

أكذبت المرأة نفسها وقالت ما قلت ذلك إلا حيلة على أهلي وأتت منه بولد لسبعة أشهر مذ أخذها، أترى ذلك تزويجا تاما، أم فيه شبهة بما أقرت به من الزنا والحمل ويصير الولد للزوج أم لا، والأحسن اجتماعهما أم الفرقة بينهما؟ بين لنا ذلك.

الجواب:

إذا رجعت عن إقرارها وأكذبت نفسها ففي ظاهر الحكم أن التزويج تام وأمرهما إلى الله تعالى وهو المطلع على ما في السرائر والمؤاخذ بالكبائر والصغائر، والولد لسبعة أشهر من الدخول هو [في الحكم]) للزوج على هذه الصفة. والله أعلم.

مسألة:

الزواج بأخت المزني بها

في رجل زنا بامرأة مطاوعة له غير مكرهة، هل يجوز له تزويج أختها أم لا؟

الجواب:

لا يحرم عليه تزويج أختها لكن ينتظر أختها بقدر ما تنقضي منه عدة الوطء، هذا في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

أرأيت إن كانت هذه المرأة مكرهة على الوطء، أيحل له تزويج أختها كالأولى أم فرق بين المسألتين، وهل يوجد الاختلاف أم) الكراهية في هذا التزويج أم لا؟

الجواب:

أما تحريم هذه الأخت بعد مضي هذه المدة فلا أعلم أن فيه كراهية، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ولا فرق بين المكرهة والمطاوعة في هذا الحكم. والله أعلم.

(1) سقط من (هـ).

(2) في (هـ): أو.