أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٧

الجزء الثالث

مسألة:

التحريم بالنظر إلى فرج امرأة أو لمسه

17

عن رجل خلا بامرأة سنها ثلاث سنين ونصف، ونظر إلى فرجها ومسه بأصبعه. وصفة مسه: أنه جعل يفتحه بأصبعه كما يفتح جفن العين ولم يدخل أصبعه والج الفرج، ثم إنه لمس عجزها برأس ذكره فأمنى إلا أنه بعيد عن الثقبين قريب من الوركين قريب من إبان بلوغه وهو بعد لم يتزوج، ثم تاب إلى الله بعد ذلك وندم وأراد أن يتزوج هذه الابنة، أتحل له على هذه الصفة أم هي عليه حرام، وهل في ذلك رخصة، وهل يلزمه من ذلك الفعل شيء غير التوبة، وهل تحل له أخواتها؟ أفتنا في جميع هذه الوجوه.

الجواب: يختلف فيه إن نظر الفرج من والجه ولو بشهوة إن لم يمسه ونختار الاحتياط بتركها والسلامة من أخذها على هذه الصفة، وتلزمه التوبة من ذلك، ولا تحرم عليه أخواتها، ومختلف في وجوب الصداق عليه بالمس أو النظر على هذا. والله أعلم.

مسألة:

في رجل بالغ مس فرج صبية بذكره لم تبلغ، أتحرم عليه، وماذا يلزمه؟

الجواب:

تحرم عليه، وعليه صداقها. والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في الرجل إذا نظر إلى فرج صبية أو مسه عمدا أو خطأ، هل يحرم تزويجها،

وهل عليه شيء من الصداق أم لا؟

الجواب:

أما إذا كانت الصبية بحد من لا يستحيي ولا يستتر فنظره إلى ظاهر الفرج منها لا