الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢22
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
الزواج بامرأة في عدتها
في رجل تزوج امرأة ثم بان بعد ذلك أن عدتها لم تنقض وصدقها الزوج، أيجب عليها رد جميع ما سلمه إليها وتحرم عليه [أم]؟
الجواب:
إذا وقع ذلك على سبيل الغلط فعليه صداقها إن كان قد جامعها أو مس الفرج منها أو نظره، وإن لم يجز بها بعد فعليها رد ما ساقه إليها، والتزويج فاسد.
مسألة:
في إثابة معروفة فحاضت ثلاث حيض، ثم تزوجت بين الإثابة وبين انقضاء الدم في قرئها الثالث، ثم أتاها الدم بعد ذلك، ما يكون ذلك التزويج تاما أم منتقضا؟
الجواب:
إذا كانت الإثابة من حيضها وهي عادة لها قد عرفتها واستمرت عليها فإذا تزوجت على هذا قبل أن تنقضي عدة الحيض بتمام الإثابة فالتزويج فاسد فيما عندي. والله أعلم.
مسألة:
في المرأة إذا كانت من ذوات المحيض وتعتد بالحيض فانقطع عنها وهي بنت ثلاثين سنة، فأخذت في العدة بالرخصة الموجودة عن ابن عباس -رضي الله عنه- فاعتدت سنة، فبعد انقضاء العدة خطبها رجل وأنعمت له بالتزويج عملا بالرخصة لمس الحاجة ثم راجعها الدم قبل العقد، أيثبت تزويجها وتبقى لها رخصة ابن عباس، وإن تزوجت على هذه الصفة أيسع الولي التغاضي لها؟ وإن أرادت منه العقد أيسع الدخول في هذا أم لا؟ تفضّل عرفنا مما علمك الله وأظهر
(1) سقطت من (أ).