أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

الجزء

ء الثالث

23

لنا ما خفي علينا من ذلك جعلك الله في بلاده رحمة لعباده.

الجواب:

(1)

لا نحب لها الأخذ بالرخصة هذه بعد مراجعة الدم لها، وتعتد بالحيض؛ لأنه

الأصل، ومع هذا وإن أحببنا غيره فالخلاف فيما يظهر لي كأنه لابد من وجوده، ولكن لانحب الأخذ به في هذا الموضع خصوصا مع ظهور الدم. والله أعلم.

مسألة:

في المرأة إذا كانت من ذوات الحيض وهي ابنة ثلاثين سنة وانقطع عنها مدة ثلاث سنين، فأرادت الأخذ بقول ابن عباس فاعتدت سنة وخطبها رجل بعد انقضاء السنة فأنعمت له بالتزويج ثم راجعها قبل العقد للتزويج فتربصت ثلاثة قروء، فبعد انقضاء عدتها أراد الرجل أن يعقد عليها عقدة النكاح، أتحل له أم تحرم لأجل أنها أنعمت له قبل أن تحيض؟ عرفنا وجه الصواب لك الأجر والثواب.

الجواب:

لا تحرم عليه، لأنها قد أخذت بقول وتوسعت به وعلى قياده فذلك جائز لها، وأما على القول الأول فهو كالخطبة في العدة وتحرم به في قولهم، ونحن يعجبنا في هذا أن لا تحرم

عليه. والله أعلم.

مسألة

الإفصاح بالحب لزوجة غيره ثم التزوج بها

ما تقول في رجل قال لامرأة هي مع زوج أحبك حبا شديدا أو أحبك فقط، ثم طلقها زوجها بعد سنة أو شهر، وأراد هذا الرجل القائل: أحبك تزويجها، أيجوز له تزويجها أم لا، وإذا تزوجها هذا الرجل بجهل أتحرم عليه أم لا؟

(1) سقطت من (هـ).