أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٨

28

(1)

أجوبة المحقق الخليلي

يجوز له ذلك أم لا؟ وهل تصح المشابهة بين هذه المسألة وبين مسألة من أراد من الكاتب أن يكتب له مالا لا علم للكاتب به (3) أنه من ماله أم لا تصح؟ وإن لم تصح المشابهة، فما

الفرق بينهما؟

الجواب:

قيل: إنه ليس له أن يعقد التزويج إلا أن يصح معه أنه ولي هذه المرأة إلا أن يكون أبا فيعقد التزويج على ابنته فقيل بجوازه؛ لأن إقرارهما بعضهما ببعض جائز في الحكم مالم

يصح باطله.

وأما سائر الأولياء فلا يجوز ذلك منهم إلا أن يصح أن الآمر هو الذي يلي التزويج؟

فإن المدعي الولاية إن لم يكن أبا فتزويجه في الأصل غير جائز؛ لأن الولاية للأب دونه. فإذا صح موت الأب فجائز تزويجه إن كان هو الأقرب، لكن لا يحكم في الأصل بإقرارهما لبعضهما بعض في ميراث ولا تزويج إلا الابن فيجوز إقراره لها أنها أمه وإقرارها

له أنه ابنها. فإذا صح موت الأب أو فقده أو غيبته فأقرت به وأقر بها، ولم يصح باطلهما جاز تزويجه لها، ولم يجز ذلك من سائر الأولياء إلا أن يصح أنه ولي وليس المال كذلك فقد ثبتت به اليد، ويجوز فيه الإقرار، ويجوز الأخذ منه بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك ما لم يصح باطل من هو في يده. والله أعلم.

(1) في (هـ): هذا.

(2) سقطت من (هـ).

(3) في المخطوطات ببعضها.

(4) وردت في المخطوطات زيادة تخل بالسياق وبين البائع في بيع ماله في جواز الكتابة والشهادة.