الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩الجزء الثالث
مسألة:
أمر الولي بالزواج في الليل
29
ما تقول فيمن أراد تزويج امرأة وأمر الولي المزوج في الليل بلا نار، أيصير مثل تزويج بلا نار أم لا، وإن زوج على هذا الأمر أيحتاج إلى تزويج جديد ثانية أم لا؟ عرفنا ذلك. الجواب:
أرخص إذا ثبت الأمر من الولي ولم ينكره، ولم يكن في شبهة من أمره. والله أعلم.
مسألة:
تزويج من غاب وليها
في امرأة لها أب في السواحل وهي في عمان وأرادت التزويج، أيجوز للقاضي تزويجها وأبوها حي أم لا؟ وقد وجدنا في قاطع البحر وهذا مثله أم لا؛ لأنه في زنجبار تبلغه الحجة في كل سنة ولم يبلغه بل تبرع القاضي وزَوَّجَها أيجوز هذا أم لا؟
الجواب:
أما التي أبوها في السواحل وحيث تناله الحجة فلا ينبغي التعجيل في تزويجها إلا بعد رضاه وبإذنه، فإن زوجها بعض أوليائها الذين بعمان جاز تزويجهم. وأما تزويج القاضي مع وجود ولي بعمان لها فلا أعلم أنه مما يجوز، فإن عدمت الولي وصح ذلك فعسى أن لا يخرج تزويجه لها من الرأي. والله أعلم.
مسألة:
في رجل مسافر إلى السواحل أو أبعد أو أقرب إلا أنه قطع البحر وكان له ابنة بعدها صبية، وأراد رجل أن يتزوجها من عند عم المسافر، وهو عمه أخو أبيه، أيجوز هذا (1)
التزويج أم لا؟
(1) أي: ما زالت.